قوله ( كالحمام الصغير ، والبئر ، والطرق ، والعراص الضيقة ، ولا ما ليس بعقار كالشجر ، والحيوان ، [ ص: 257 ] والبناء المفرد ، وكالجوهرة ، والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والرعاية الكبرى . ولا شفعة فيما لا تجب قسمته
إحداهما : لا شفعة فيه . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال ، المصنف والشارح : وهذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا شفعة فيه . قال في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير : لا شفعة فيه . في أصح الروايتين . وصححه في التصحيح . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز وغيرهما . وقدمه في الكافي ، والمحرر . والرعاية الصغرى ، وغيرهم .
والرواية الثانية : فيه الشفعة . اختاره ، ابن عقيل وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . قال الحارثي : وهو الحق . تجب في كل مال . حاشا منقولا لا ينقسم . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : تجب في زرع وثمر مفرد . فعلى المذهب : يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض . كما تقدم . قال وعنه ، قال المصنف الحارثي : لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين . زاد في الرعاية : مما يدخل تبعا : النهر والبئر ، والقناة ، والرحى والدولاب . فائدة : المراد بما ينقسم : ما تجب قسمته إجبارا . وفيه روايتان .
إحداهما : ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ، ولو على تضايق . كجعل البيت بيتين . قال في التلخيص : وهو الأظهر . قال : وينتفعان به مقسوما . [ ص: 258 ] قال الخرقي الحارثي : وإيراد هنا يقتضي التعويل على هذه الرواية ، دون ما عداها . لأنه مثل ما لا تجب قسمته بالحمام والبئر الصغيرين ، والطرق والعراص الضيقة . وكذلك المصنف في كتابه . انتهى . قال أبو الخطاب الحارثي : وهو أشهر عن رحمه الله ، وأصح . جزم به في العمدة في باب القسمة . قال في التلخيص : ويحتمل أن يكون أي منفعة كانت ، ولو كانت بالسكنى . وهو ظاهر إطلاقه في المجرد . انتهى . الإمام أحمد
والرواية الثانية : ما ذكرنا ، أو أن لا تنقص القيمة بالقسمة نقصا بينا . نقله . واعتبار النقص : هو ما مال إليه الميموني ، المصنف في باب القسمة . وأطلقهما في شرح وأبو الخطاب الحارثي . ويأتي ذلك في كلام في باب القسمة بأتم من ذلك محررا . المصنف