قوله ( فإن سقطت شفعته ) . يعني : على الصحيح من المذهب . وقد تقدمت رواية : بأنه على التراخي . قوله ( إلا أن يعلم وهو غائب ، فيشهد على الطلب بها . ثم إن أخره : فعلى وجهين ) . شمل كلامه مسألتين . أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه ، أو لم يشهد ، لكنه سار في طلبها
إحداهما : أن يشهد على الطلب حين يعلم ، ويؤخر الطلب بعده ، مع إمكانه . فأطلق في سقوط الشفعة بذلك وجهين . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والفروع والفائق ، وشرح ابن منجا .
إحداهما : لا تسقط الشفعة بذلك . وهو المذهب . نصره ، المصنف والشارح . وهو ظاهر كلام . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، [ ص: 264 ] والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، الخرقي والحارثي . وقال : هذا المذهب .
والوجه الثاني : تسقط إذا لم يكن عذر . اختاره ، القاضي وابن عبدوس في تذكرته . وهو احتمال في الهداية .
تنبيهان : أحدهما : حكى في المغني ، ومن تبعه : أن السقوط قول المصنف . قال القاضي الحارثي : ولم يحكه أحد عن سواه . والذي عرفت من كلام القاضي خلافه . ونقل كلامه من كتبه ، ثم قال : والذي حكاه في المغني القاضي : إنما قاله في المجرد فيما إذا لم يكن أشهد على الطلب . وليس بالمسألة . نبهت عليه خشية أن يكون أصلا لنقل الوجه الذي أورده . انتهى . عنه
الثاني : قال ابن منجا في شرحه : واعلم أن قال في المغني " وإن أخر القدوم بعد الإشهاد " بدل قوله " وإن أخر الطلب بعد الإشهاد " وهو صحيح ، لأنه لا وجه لإسقاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد . لأن الطلب حينئذ لا يمكن . بخلاف القدوم ، فإنه ممكن . وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه . بخلاف تأخير ما لا يمكن . انتهى . وكذلك المصنف الحارثي مثل بما لو تراخى السير . انتهى . فعلى كلا الوجهين : إذا وجد عذر ، مثل أن لا يجد من يشهده ، أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة ، والفاسق ونحوهما أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة : لم تسقط الشفعة . وإن ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح لم يجد إلا مستوري الحال فلم يشهدهما . فهل تبطل شفعته أم لا الحارثي ، والفروع . [ ص: 265 ] قلت : الصواب أنها لا تسقط شفعته . لأن الصحيح من المذهب : أن شهادة مستوري الحال لا تقبل . فهما كالفاسق بالنسبة إلى عدم قبول شهادتهما . فإن أشهدهما لم تبطل شفعته ، ولو لم تقبل شهادتهما . وكذلك إن لم يقدر إلا على شاهد واحد فأشهده أو ترك إشهاده . قال ، المصنف والشارح ، قال الحارثي : وإن وجد عدلا واحدا . ففي المغني : إشهاده وترك إشهاده سواء ، قال : وهو سهو . فإن شهادة الواحد معمول بها مع يمين الطالب . فتعين اعتبارها . ولو ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قدر على التوكيل فلم يوكل ، فهل تسقط شفعته
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . نصره ، المصنف والشارح .
والوجه الثاني : تبطل اختاره . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . القاضي
فائدة : لفظ الطالب " أنا طالب أو مطالب ، أو آخذ بالشفعة ، أو قائم على الشفعة " ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ . لأنه محصل للغرض .