فوائد : إحداهما : لو لقي المشتري ، فسلم عليه . ثم عقبه بالطلب    . فهو على شفعته . قاله الأصحاب .  [ ص: 267 ] وكذا لو قال بعد السلام " بارك الله لك في صفقتك " ذكره الآمدي  ،  والمصنف  ، وغير واحد . وصححه في الرعاية . وقدمه في الفروع . وكذا لو دعا له بالمغفرة ونحوه . وفيهما احتمال تسقط بذلك . 
الثانية : الحاضر المريض والمحبوس كالغائب في اعتبار الإشهاد . فإن ترك ففي السقوط من الخلاف . 
الثالثة : لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها . فهل تسقط الشفعة  ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في المغني : إذا ترك الطلب نسيانا له ، أو للبيع ، أو تركه جهلا باستحقاقه : سقطت شفعته . وقدمه في الشرح . وقاسه هو  والمصنف  في المغني على الرد بالعيب . وفيه نظر . وفيه وجه آخر : أنها لا تسقط . قلت    : وهو الصواب . قال الحارثي    : وهو الصحيح . وقال : يحسن بناء الخلاف على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد ، إذا مكنته من الوطء جهلا بملكها للفسخ ، على ما يأتي . وإن أخره جهلا بأن التأخير مسقط . فإن كان مثله لا يجهله : سقطت لتقصيره ، وإن كان مثله يجهله . فقال في التلخيص : يحتمل وجهين . 
أحدهما : لا تسقط . قال الحارثي    : وهو الصحيح . وجزم به في الرعاية ، والنظم ، والفائق . قلت    : وهو الصوب . 
والوجه الثاني : تسقط . ويأتي في كلام  المصنف    " إذا باع الشفيع ملكه قبل علمه    " . ولو قال " له بكم اشتريت ؟ " أو " اشتريت رخيصا " فهل تسقط الشفعة  ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية ، والفروع .  [ ص: 268 ] قلت    : قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه . 
				
						
						
