فوائد : إحداهما : لو . فهو على شفعته . قاله الأصحاب . [ ص: 267 ] وكذا لو قال بعد السلام " بارك الله لك في صفقتك " ذكره لقي المشتري ، فسلم عليه . ثم عقبه بالطلب الآمدي ، ، وغير واحد . وصححه في الرعاية . وقدمه في الفروع . وكذا لو دعا له بالمغفرة ونحوه . وفيهما احتمال تسقط بذلك . والمصنف
الثانية : الحاضر المريض والمحبوس كالغائب في اعتبار الإشهاد . فإن ترك ففي السقوط من الخلاف .
الثالثة : لو ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في المغني : إذا ترك الطلب نسيانا له ، أو للبيع ، أو تركه جهلا باستحقاقه : سقطت شفعته . وقدمه في الشرح . وقاسه هو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها . فهل تسقط الشفعة في المغني على الرد بالعيب . وفيه نظر . وفيه وجه آخر : أنها لا تسقط . والمصنف قلت : وهو الصواب . قال الحارثي : وهو الصحيح . وقال : يحسن بناء الخلاف على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد ، إذا مكنته من الوطء جهلا بملكها للفسخ ، على ما يأتي . وإن أخره جهلا بأن التأخير مسقط . فإن كان مثله لا يجهله : سقطت لتقصيره ، وإن كان مثله يجهله . فقال في التلخيص : يحتمل وجهين .
أحدهما : لا تسقط . قال الحارثي : وهو الصحيح . وجزم به في الرعاية ، والنظم ، والفائق . قلت : وهو الصوب .
والوجه الثاني : تسقط . ويأتي في كلام " إذا المصنف " . ولو باع الشفيع ملكه قبل علمه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية ، والفروع . [ ص: 268 ] قال " له بكم اشتريت ؟ " أو " اشتريت رخيصا " فهل تسقط الشفعة قلت : قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه .