قوله ( وإن أسقط الشفعة قبل البيع  لم تسقط ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح الحارثي  ، وغيرهم .  [ ص: 272 ] قال الزركشي    : عليه الأصحاب . ( ويحتمل أن تسقط ) وهو رواية عن  الإمام أحمد    . ذكرها أبو بكر  في الشافي . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والقواعد . 
				
						
						
