قوله ( وإن : لم تسقط . وله الأخذ بها إذا كبر . وإن تركها لعدم الحظ فيها : سقطت ) هذا أحد الوجوه . اختاره ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ ابن حامد ، والشيخ تقي الدين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز . وقدمه في النظم . قال الحارثي : هذا ما قاله الأصحاب . قال الزركشي : اختاره ابن حامد . وتبعه ، وعامة أصحابه . وقيل : تسقط مطلقا . وليس للولد الأخذ إذا كبر . اختاره القاضي . وكان يفتي به . نقل ابن بطة عنه أبو حفص . وجزم به في المنور . وقيل : لا تسقط مطلقا . وله الأخذ بها إذا كبر . وهو المذهب . نص عليه . وهو ظاهر كلام . قال في المحرر : اختاره الخرقي . قال في الخلاصة : وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته : لم تسقط . وقدمه في المحرر ، والفائق . قال الخرقي الحارثي : هذا المذهب عندي ، وإن كان الأصحاب على خلافه . لنصه في خصوص المسألة ، على ما بينا . قال في الفروع : فنصه لا تسقط . وقيل : بلى . وقيل : مع عدم الحظ . وأطلقهن ابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والزركشي .
فوائد : منها : . فالأخذ له متعذر ، إذ لا يدخل في [ ص: 273 ] ملكه بذلك . قاله لو بيع شقص في شركة حمل الحارثي ، وقدمه . قال في القاعدة الرابعة والثمانين : ومنها الأخذ للحمل بالشفعة إذا مات مورثه بعد المطالبة . قال الأصحاب : لا يؤخذ له . ثم منهم : من علل بأنه لا يتحقق وجوده . ومنهم : من علل بانتفاء ملكه . قال : ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة ، بناء على أن له حكما وملكا . انتهى . وقال في المغني ، والشرح : إذا ولد وكبر : فله الأخذ ، إذا لم يأخذ له الولي كالصبي .
ومنها : لو أخذ الولي بالشفعة ، ولا حظ فيها : لم يصح الأخذ ، على الصحيح من المذهب والروايتين ، وإلا استقر أخذه .
ومنها : لو كان الأخذ أحظ للولد : لزم وليه الأخذ . قاله ، المصنف والشارح . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . ذكروه في آخر باب الحجر . قال الحارثي : عليه الأصحاب . وقال الزركشي ، وقال غير : له الأخذ من غير لزوم . وكأنه لم يطلع على ما قالوه في الحجر في المسألة بخصوصها . وعلى كلا القولين يستقر أخذه . ويلزم في حق الصبي . ولو تركها الولي مصلحة : إما لأن الشراء وقع بأكثر من القيمة ، أو لأن الثمن يحتاج إلى إنفاقه أو صرفه فيما هو أهم ، أو لأن موضعه لا يرغب في مثله ، أو لأن أخذه يؤدي إلى بيع ما إبقاؤه أولى ، أو إلى استقراض ثمنه ورهن ماله ، أو إلى ضرر وفتنة . ونحو ذلك : فالترك متعين . وهل يسقط به الأخذ عند البلوغ ؟ وهو مقصود المسألة . قال المصنف عن المصنف ابن حامد : نعم . واختاره ، ابن بطة وأبو الفرج الشيرازي . ومال إليه في المستوعب . [ ص: 274 ] قال : وهو أصح عندي . قال في الفروع : لم يصح على الأصح . قال ابن عقيل في المجرد : ويحتمل عدم السقوط ، ومال إليه . وقال : هو ظاهر كلام القاضي رحمه الله في رواية الإمام أحمد ابن منصور . واختار الحارثي . وقال أبو بكر في التنبيه : يحكم للصغير بالشفعة إذا بلغ . ونحوه عبارة ابن أبي موسى . وتقدم معنى ذلك قبل ذلك .
ومنها : لو : فله ذلك في قياس المذهب . قاله عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ له . ثم أراد أخذها ، المصنف وللشارح . قلت : فقد يعايى بها . ولو أراد الولي الأخذ في ثاني الحال ، وليس فيها مصلحة : لم يملكه . لاستمرار المانع . وإن تجدد الحظ ، فإن قيل بعدم السقوط : أخذ . لقيام المقتضى وانتفاء المانع . وإن قيل بالسقوط : لم يأخذ بحال . لانقطاع الحق بالترك . ذكره ، وغيره . المصنف
ومنها : حكم ولي المجنون المطبق ، والسفيه : حكم ولي الصغير . قاله الأصحاب
تنبيه : المطبق : هو الذي لا ترجى إفاقته . حكاه . وقال : هو الأشبه بالصحة ، وبأصول المذهب . لأن شيوخنا الأوائل قالوا في المغصوب الذي يجزئ أن يحج ابن الزاغوني : هو الذي لا يرجى برؤه . وحكى عن قوم تحديد المطبق بالحول فما زاد ، قياسا على تربص العنة . وعن قوم التحديد بالشهر . وما نقص ملحق بالإغماء . ذكر ذلك عنه الحارثي .
ومنها : حكم المغمى عليه ، والمجنون غير المطبق : حكم المحبوس والغائب ينتظر إفاقتهما . [ ص: 275 ]
ومنها : للمفلس للأخذ بها ، وللعفو عنها . وليس للغرماء إجباره على الأخذ بها ، وكان فيها حظ . قطع به ، المصنف والشارح ، وغيرهما . قال الحارثي : ويتخرج من إجباره على التكسب : إجباره على الأخذ إذا كان أحظ للغرماء . انتهى . وليس لهم الأخذ بها .
ومنها : . وللمأذون له من العبيد : الأخذ دون الترك . وإن عفا السيد : سقطت . ويأتي آخر الباب : للمكاتب الأخذ والترك . هل يأخذ السيد بالشفعة من المكاتب والعبد المأذون له