فائدة : قوله . قال ( الشرط الرابع : أن يأخذ جميع المبيع ) الحارثي : هذا الشرط كالذي قبله ، من كونه ليس شرطا لأصل استحقاق الشفعة . فإن أخذ الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ . والنظر في كيفية الأخذ : فرع استقراره . فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله . قال : والصواب ، أن يجعل شرطا للاستدامة كما في الذي قبله . انتهى . قوله ( ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية فإن كانا شفيعين . فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما . وعليه جماهير الأصحاب قال إسحاق بن منصور في المغني ، والكافي ، المصنف والشارح ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال الحارثي : المذهب عند الأصحاب جميعا : تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص قال في الفائق : الشفعة بقدر الحق . في أصح الروايتين . قال الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . وجزم به في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر . ابن عقيل قلت : منهم ، الخرقي وأبو بكر ، وأبو حفص ، . [ ص: 276 ] قال والقاضي الزركشي : وجمهور أصحابه . : الشفعة على عدد الرءوس . اختاره وعنه . فقال في الفصول : هذا الصحيح عندي . وروى ابن عقيل الأثرم الوقف في ذلك . حكاه عنه الحارثي .