الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى اثنان حق واحد . فللشفيع أخذ حق أحدهما ) إذا تعدد المشتري والبائع واحد . بأن ابتاع اثنان أو جماعة شقصا من واحد ، فقال ابن الزاغوني في المبسوط : نص الإمام أحمد على أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان . فللشفيع إذن أخذ نصيب أحدهما ، وترك الباقي ، كما قال المصنف وغيره من الأصحاب . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، [ ص: 279 ] والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والحارثي ، والشرح ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، والفائق . وقيل : هو عقد واحد . فلا يأخذ إلا الكل ، أو يترك .

فائدتان : إحداهما : لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصا من واحد : فالحكم كذلك . لتعدد من وقع العقد له . وكذا ما لو كان وكيلا لاثنين واشترى لهما . وقيل : الاعتبار بوكيل المشتري . ذكره في الرعاية .

الثانية : لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة . فللشفيع الأخذ من الجميع ، ومن البعض . فإن أخذ من البعض : فليس لمن عداه الشركة في الشفعة . وإن باع كلا منهم على حدة ، ثم علم الشفيع . فله الأخذ من الكل ، ومن البعض . فإن أخذ من الأول : فلا شركة للآخرين . وإن أخذ من الثاني : فلا شركة للثالث . وللأول : الشركة في أصح الوجهين . قاله الحارثي . وجزم به في التلخيص ، وغيره . وفي الآخر : لا . وإن أخذ من الثالث . ففي شركة الأولين الوجهان . وإن أخذ من الكل . ففي شركة الأول في الثاني والثالث . والثاني في الثالث : وجهان . فإن قيل : بالشركة والمبيع متساو . فالسدس الأول للشفيع ، وثلاثة أرباع الثاني وثلاثة أخماس الثالث . وللمشتري الأول ربع السدس الثاني ، وخمس الثالث . وللمشتري الثاني الخمس الباقي من الثالث . وتصح من مائة وعشرين . للشفيع : مائة وسبعة . وللمشتري الأول : تسعة . والثاني : أربعة . [ ص: 280 ] وإن قيل : بالرءوس . فللمشتري الأول : نصف السدس الثاني ، وثلث الثالث . وللثاني : الثلث الباقي من الثالث . فتصح من ستة وثلاثين . للشفيع : تسعة وعشرون . وللثاني : خمسة . وللثالث : اثنان . ذكر ذلك المصنف ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية