قوله ( وإن . فللشفيع أخذ حق أحدهما في أصح الوجهين ) . ذكر اشترى واحد حق اثنين ، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة ، والشريك واحد هنا مسألتين . المصنف
إحداهما : تعدد البائع ، والمشتري واحد . بأن . فللشفيع أخذ أحدهما . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال باع اثنان نصيبهما من واحد صفقة واحدة الحارثي : عليه الأصحاب حتى في المجرد . لأنهما عقدان لتوقف نقل الملك عن كل واحد من البائعين على عقد . فملك الاقتصار على أحدهما كما لو كانا متعاقبين ، أو المشتري اثنان . وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وغيرهما . وصححه في الخلاصة ، وشرح حفيده ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح . ونصراه ، وغيرهم . القاضي
والوجه الثاني : ليس له إلا أخذ الكل ، أو الترك . اختاره في الجامع الصغير ، ورءوس المسائل . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى . وقيل : له أخذ أحدهما هنا دون التي بعدها . جزم به في الفنون . وقاسه على تعدد المشتري بكلام يقتضي أنه محل وفاق . وأطلقهن في الفروع . وهي تعدد البائع . القاضي
المسألة الثانية : التعدد بتعدد المبيع ، بأن . فللشفيع أخذهما جميعا . وإن أخذ أحدهما : فله ذلك . على الصحيح من المذهب . قال باع شقصين من دارين صفقة واحدة [ ص: 281 ] من واحد الحارثي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الخلاصة ، وحفيده في شرحه ، وغيرهما . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، ونصراه وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . جزم به ناظمها .
والوجه الثاني : ليس له أخذ أحدهما . وهو احتمال في الهداية . قال بعضهم : اختاره في المجرد . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعاية . وهي تعدد المبيع . فعلى هذا الوجه : إن اختار أحدهما سقطت الشفعة فيهما . لترك البعض مع إمكان أخذ الكل وكما لو كان شقصا واحدا . القاضي
تنبيه : هذا إذا اتحد الشفيع . فإن كان لكل واحد منهما شفيع : فلهما أخذ الجميع ، وقسمة الثمن على القيمة . وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصح الوجهين . ذكره ، وغيره . نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصته من الثمن . وافقه الآخر بالأخذ أو خالفه . وخرج المصنف ، المصنف والشارح : انتفاء الشفعة بالكلية من مسألة الشقص ، والسيف .
فائدة : بقي معنا للتعدد صورة . وهي : أن يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة . فالتعدد واقع من الطرفين ، والعقد واحد . قال الحارثي : ولهذا قال أصحابنا : هي بمثابة أربع صفقات . وجزم به في المغني ، والشرح . وقالا : هي أربعة عقود . إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان . فللشفيع أخذ [ ص: 282 ] الكل ، أو ما شاء منهما . وذلك خمسة أخيرة : أخذ الكل ، أخذ نصفه وربعه منهما . أخذ نصفه منهما . أخذ نصفه من أحدهما . أخذ ربعه من أحدهما . ذكره ، القاضي ، وغيرهما . وقيل : ذلك عقدان . قدمه في الرعاية . قال في الفائق : ولو تعدد البائع والمبيع ، واتحد العقد قوله ( وإن وابن عقيل ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب ( ويحتمل أن لا يجوز ) . وهو تخريج باع شقصا ، وسيفا ، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن في الهداية ، ومن بعده . بناء على تفريق الصفقة . لأبي الخطاب
فائدة : أخذ الشفيع للشقص لا يثبت خيار التفريق للمشتري . قاله في التلخيص ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي .