قوله ( وإن ، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ) . هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . إلا أن تلف بعض المبيع ابن حامد اختار : أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله المصنف . عنه
فائدة : لو ، مع بقاء عينه . فليس له الأخذ إلا بكل الثمن ، أو الترك . قطع به تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن في المغني ، وصاحب التلخيص ، المصنف والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره . قال القاضي يعقوب الحارثي : وأظن أو أجزم أنه قول في التعليق . قال : وهو الصحيح القاضي