الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تلف بعض المبيع ، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ) . هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . إلا أن ابن حامد اختار : أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله المصنف عنه .

فائدة : لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن ، مع بقاء عينه . فليس له الأخذ إلا بكل الثمن ، أو الترك . قطع به المصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ، والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره القاضي يعقوب . قال الحارثي : وأظن أو أجزم أنه قول القاضي في التعليق . قال : وهو الصحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية