قوله ( وإن : ضمن ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح أودعه بهيمة ، فلم يعلفها حتى ماتت الحارثي ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا يضمنها . وهو احتمال في المغني . قلت : لكن يحرم ترك علفها ، ويأثم حتى ولو قال له : لا تعلفها ، على ما يأتي .
فوائد : منها : لو أمره بعلفها : لزمه ذلك مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه إلا مع قبوله . وهو احتمال في المغني .
ومنها : لو نهاه عن علفها : انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك . وأما بالنسبة إلى الحرمة : فلا أثر لنهيه . والوجوب باق بحاله . قال في الحاوي الصغير : ويقوى عندي أنه يضمن .
ومنها : إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها : فلا كلام . وإن تعذر إذنه ، فأنفق بإذن حاكم : رجع به . وإن كان بغير إذنه ، فإن كان مع تعذره ، وأشهد على الإنفاق : فله الرجوع . [ ص: 321 ] قال الحارثي : رواية واحدة . حكاه الأصحاب . وإن كان مع إمكان إذن الحاكم ، ولم يستأذنه ، بل نوى الرجوع فقط : لم يرجع . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع هنا . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر في باب الرهن ، والمنور . وقيل : يرجع . جزم به في المنتخب . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه الحارثي ، وصاحب الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى . وظاهر الفروع في باب الرهن : إطلاق الخلاف . وقال في القاعدة الخامسة والسبعين : إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع ناويا للرجوع . فإن تعذر استئذان مالكه : رجع ، وإن لم يتعذر : فطريقتان .
إحداهما : أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى . لأن للحيوان حرمة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا . وهي طريقة صاحب المغني .
والثانية : لا يرجع . قولا واحدا . وهي طريقة صاحب المحرر ، متابعة . انتهى . وهذه الطريقة : هي المذهب . وهي طريقة صاحب التلخيص ، والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . وتقدم حكم المسألة في كلام لأبي الخطاب في باب الرهن أيضا . المصنف
منها : لو خيف على الثوب العث : وجب عليه نشره . فإن لم يفعل وتلف ضمن .