الخامسة : لو أبطلها مع الوضوء . ولزمها استئنافهما على الصحيح من المذهب ، صححه عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء الصلاة ، وقدمه المجد ابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي . وفيه وجه آخر : تخرج تتوضأ وتبني . وذكر ابن حامد وجها ثالثا . لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمهما . قال الشارح . انبنى على المتيمم يجد الماء في الصلاة . ذكره ابن حامد ، واقتصر عليه الشارح . وفرق بينهما بأن الحدث هنا متجدد ، ولم يوجد المجد بدل . وتقدم ذلك ونظيره في التيمم عند قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " السادسة : مجرد عنه على الصحيح من المذهب . [ ص: 381 ] اختاره الأصحاب ، إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير . وقيل : لا تنصرف بمجرد الانقطاع اختاره الانقطاع يوجب الانصراف في شرحه . فقال : المجد وعندي لا تنصرف ، ما لم تمض مدة الاتساع ، واختاره في مجمع البحرين . وأطلقهما ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، فعلى المذهب : لو خالفت ولم تنصرف ، بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع ، فعند الأصحاب : فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم .