قوله ( وإن قال : ما لك عندي شيء    : قبل قوله في الرد والتلف ) بلا نزاع . لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان . لاستقرار حكمه بالجحود . فيشبه الغاصب . ذكره الشارح    . واقتصر عليه الحارثي    . وقال : والإطلاق هنا محمول عليه . وقال الزركشي    : يقبل قوله في الرد والتلف . ولا فرق بين قبل الجحود وبعده ، على ظاهر إطلاق جماعة . وقال  القاضي  في المجرد ، وقد قيل : إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود : فعليه الضمان . وإن شهدت بالتلف قبله : فلا ضمان . 
				
						
						
