الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان فاسقا ، أو رقيقا ، أو كافرا ، واللقيط مسلم ، أو بدويا ينتقل في المواضع ، أو وجده في الحضر ، فأراد نقله إلى البادية : لم يقر في يده ) . يشترط في الملتقط : أن يكون عدلا . على الصحيح من المذهب . [ ص: 438 ] وقد قال المصنف قبل ذلك : أولى الناس بحضانته : واجده إن كان أمينا . اختاره القاضي ، وقال : المذهب على ذلك . واختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل وغيرهم . قال في الفائق : وتشترط العدالة في أصح الروايتين . وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقطع في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما : أنه لا يقر بيد فاسق . وقدمه في الكافي ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يقر بيد الفاسق إذا كان أمينا . وقدمه في الرعاية في موضع ، وابن رزين في شرحه . وهو ظاهر كلام الخرقي . فإنه قال : وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا : منع من السفر به . فظاهره : أنه إذا أقام به : كان أحق به ، وإن كان فاسقا . وأجراه صاحب التلخيص ، والفروع ، وغيرهما على ظاهره . وقال المصنف ، وتبعه الشارح على قوله : ينبغي أن يضم إليه من يشرف عليه ، ويشهد عليه . ويشيع أمره ، ليؤمن من التفريط فيه .

تنبيه : ظاهر قوله " وإن كان فاسقا لم يقر في يده " أن مستور الحال يقر في يده . وهو صحيح . وهو المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفائق ، وغيرهم . لكن لو أراد السفر به : فهل يقر بيده ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والنظم ، والزركشي ، وشرح الحارثي ، والفائق ، وغيرهم .

أحدهما : لا يقر بيده . جزم به في الكافي . وقدمه ابن رزين في شرحه . [ ص: 439 ]

والثاني : يقر في يده . وأما الرقيق : فليس له التقاطه إلا بإذن سيده . اللهم إلا أن لا يجد من يلتقطه فيجب التقاطه . لأنه تخليص له من الهلكة . أما مع وجود من هو أهل للالتقاط : فقطع كثير من الأصحاب بمنعه من الأخذ . معللا بأنه لا يقر في يده ، أو بأنه لا ولاية له . قال الحارثي : وفيه نظر . فإن أخذ اللقيط قربة . فلا يختص بحر . وعدم الإقرار بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء . فعلى المذهب : إن أذن له سيده : فهو نائبه . وليس له الرجوع في الإذن . قاله ابن عقيل . واقتصر عليه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي . وجزم به في الفروع .

فائدة : المدبر ، وأم الولد ، والمعلق عتقه : كالقن لقيام الرق . والمكاتب كذلك . قاله في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي . ومن بعضه رقيق كذلك . لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية