قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ والوقف عقد لازم . لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها تقي الدين رحمه الله : إذا وقف في صحته ، ثم ظهر عليه دين . فهل يباع لوفاء الدين ؟ . فيه خلاف في مذهب الإمام رحمه الله وغيره ، ومنعه قوي . قال جامع اختياراته ، وظاهر كلام أحمد أبي العباس : ولو كان الدين حادثا بعد الموت . انتهى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وليس هذا بأبلغ من التدبير . وقد ثبت أنه عليه أفضل الصلاة والسلام باعه في الدين . وتقدم " إذا وقف بعد موته ، وصححناه : هل يقع لازما . فلا يجوز بيعه ، أو لا يقع لازما . ويجوز بيعه ؟ " فليعاود .
فائدة :
ظاهر كلام : أن الوقف يلزم بمجرد القول . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . المصنف : لا يلزم إلا بالقبض ، وإخراج الوقف عن يده . واختاره وعنه أبو بكر ، وابن أبي موسى ، والحارثي . وتقدم الكلام على ذلك عند قول " ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين " فليعاود . المصنف