قوله ( والوقف عقد لازم . لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : إذا وقف في صحته ، ثم ظهر عليه دين . فهل يباع لوفاء الدين ؟ . فيه خلاف في مذهب الإمام  أحمد  رحمه الله وغيره ، ومنعه قوي . قال جامع اختياراته ، وظاهر كلام أبي العباس    : ولو كان الدين حادثا بعد الموت . انتهى . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وليس هذا بأبلغ من التدبير . وقد ثبت أنه عليه أفضل الصلاة والسلام باعه في الدين . وتقدم " إذا وقف بعد موته ، وصححناه : هل يقع لازما . فلا يجوز بيعه ، أو لا يقع لازما . ويجوز بيعه ؟ " فليعاود . 
فائدة : 
ظاهر كلام  المصنف    : أن الوقف يلزم بمجرد القول . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه    : لا يلزم إلا بالقبض ، وإخراج الوقف عن يده . واختاره أبو بكر  ، وابن أبي موسى  ، والحارثي    . وتقدم الكلام على ذلك عند قول  المصنف    " ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين " فليعاود . 
				
						
						
