[ ص: 116 ] باب الهبة والعطية قوله ( وهي تمليك في حياته بغير عوض ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقيل : الهبة تقتضي عوضا . وقيل : ما عرف . فلو أعطاه ليعاوضه ، أو ليقضي له به حاجة ، فلم يف : فكالشرط . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( فإن : صارت بيعا ) . حكمها حكم البيع في ثبوت الخيار ، والشفعة وغيرهما . هذا المذهب . قال شرط فيها عوضا معلوما الحارثي : قاله وأصحابه . وليس منصوصا عنه ، ولا عن متقدمي أصحابه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الخلاصة ، وتجريد العناية . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والمذهب ، والهداية . وقيل : هي بيع مع التقابض . القاضي
( يغلب فيها حكم الهبة ) . ذكرها وعنه . قال أبو الخطاب الحارثي : هذا المذهب . وهو الصحيح . وهو متين جدا . وقال عن الأول : هو ضعيف جدا . انتهى . قال : ليست بيعا . وإنما الهبة تارة تكون تبرعا ، وتارة تكون بعوض وكذلك العتق . ولا يخرجان عن موضوعهما . قال في الفروع : وإن شرطه ، كان معلوما : صحت كالعارية . وقيل : بقيمتها بيعا . القاضي : هبة . انتهى . وعنه