[ ص: 117 ] تنبيه :
أفادنا رحمه الله صحة المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : لا تصح مطلقا . شرط العوض فيها
قوله ( وإن : وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : شرط ثوابا مجهولا : لم تصح ) يعني الهبة ، القاضي وابن البنا ، ، وابن عقيل . قال في الخلاصة : لم يصح في الأصح . قال والمصنف ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم .
: أنه قال : يرضيه بشيء فيصح . وذكرها وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب .
قال الحارثي : هذا المذهب . نص عليه من رواية ، ابن الحكم وإسماعيل بن سعيد . وإليه ميل . وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى . فقال : فإن شرطه مجهولا : صحت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . فعلى هذه الرواية : يرضيه . فإن لم يرض : فله الرجوع فيها . فيردها بزيادة ونقص . نص عليه . ( فإن تلفت ) فقيمتها يوم التلف . وهذا البناء على هذه الرواية : هو الصحيح . صححه أبي الخطاب ، وغيره . وقيل : يرضيه بقيمة ما وهبه . وأطلقهما في المذهب . قال المصنف الحارثي : ويحتمل وجها بالبناء . وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة .