الرابعة : لا تصح البراءة بشرط . نص عليه ، فيمن فإن ضم التاء . فقال " إن مت فأنت في حل " فهو وصية . وجعل قال " إن مت فأنت في حل " رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته ، بشرط أن لا يعود . وقال : ما أحسن الشرط . فقال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان . وأخذ صاحب النوادر من شرطه " أن لا يعود " رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الإمام أحمد الحلواني : صحة الإبراء بشرط . واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية . [ ص: 130 ] وأن ابن شهاب ، ، قالا : لا يصح على غير موت المبرئ . وأن الأول أصح . لأنه إسقاط . وقدم والقاضي الحارثي ما قاله الحلواني ، وقال : إنه أصح .