الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : لا تصح البراءة بشرط . نص عليه ، فيمن قال " إن مت فأنت في حل " فإن ضم التاء . فقال " إن مت فأنت في حل " فهو وصية . وجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته ، بشرط أن لا يعود . وقال : ما أحسن الشرط . فقال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان . وأخذ صاحب النوادر من شرطه " أن لا يعود " رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الحلواني : صحة الإبراء بشرط . واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية . [ ص: 130 ] وأن ابن شهاب ، والقاضي ، قالا : لا يصح على غير موت المبرئ . وأن الأول أصح . لأنه إسقاط . وقدم الحارثي ما قاله الحلواني ، وقال : إنه أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية