قوله ( وتصح ) . هذا المذهب المقطوع به ، عند الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتخرج لنا من عدم هبة المشاع : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . وقوله ( وكل ما يجوز بيعه ) . يعني : تصح هبته . وهذا صحيح . ونص عليه . ومفهومه : أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . واختاره إجارة المشاع . وقيل : تصح القاضي . جزم به هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات الحارثي . وتصح . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . واختاره هبة الكلب الحارثي . قال في القاعدة السابعة والثمانين : وليس بين وصاحب المغني خلاف في الحقيقة . لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز ، كالوصية . وقد صرح به القاضي في خلافه . انتهى . نقل القاضي فيمن حنبل ؟ قال : هذا خلاف الثمن . هذا عوض من شيء . فأما الثمن : فلا . وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين ، والقواعد الفقهية . وقيل : وتصح أيضا أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن يثيب عليه . وقال هبة جلد الميتة الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويظهر لي صحة قولا واحدا . هبة الصوف على الظهر