قوله ( ولا تصح ) . اعلم أن الموهوب المجهول : تارة يتعذر علمه . وتارة لا يتعذر علمه . فإن تعذر علمه : فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الصلح على المجهول المتعذر علمه ، كما تقدم . وهو الصحة . قطع به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والمنور ، وغيرهم . وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وظاهر كلام هبة المجهول ، وأكثر الأصحاب : أنه لا يصح . لإطلاقهم عدم الصحة في هبة المجهول من غير تفصيل . وهو ظاهر رواية المصنف أبي داود وحرب الآتيتين . وإن لم يتعذر علمه : فالصحيح من المذهب : أنها لا تصح . وعليه جماهير الأصحاب ، وأكثرهم قطع به . نقل حرب : لا تصح هبة المجهول .
وقال في رواية حرب أيضا : إذا لم يجز . قال " شاة من غنمي " يعني وهبتها له
وقال : ويحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب : منع الصحة . وإن كان من الموهوب له : لم يمنعها . [ ص: 133 ] وقال المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله : وتصح هبة المجهول . كقوله " ما أخذت من مالي فهو لك " أو " من وجد شيئا من مالي : فهو له " . واختارالحارثي : صحة هبة المجهول .