قوله ( وإن : بدئ بالأول فالأول ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . عجز الثلث عن التبرعات المنجزة : يقدم العتق . وعنه يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا . وهو وجه في المحرر . قال وعنه الحارثي : وليس بشيء .
وقوله ( فإن تساوت : قسم بين الجميع بالحصص ) . إن لم يكن فيها عتق ، ووقعت دفعة واحدة : قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع . وإن كان فيها عتق : فكذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال الحارثي في العتق : يقرع بينهم . فيكمل العتق في بعضهم كما في حال الوصية . يقدم العتق . قدمه في الهداية ، والمستوعب . وأطلقهما في المذهب ، والشرح . وعنه