قوله ( وإن باع المريض أجنبيا ، وحاباه وكان شفيعه وارثا  فله الأخذ بالشفعة . لأن المحاباة لغيره ) . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، وشرح ابن منجا    . قال في الفروع : أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح . وقدمه في الشرح ، والمغني ، والحارثي  ، وقال : هذا الأشهر . وقيل : لا يملك الوارث الشفعة هنا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قال الحارثي  ، والمغني : في الشفعة وجه لا شفعة له . 
				
						
						
