قوله ( وإن لم يف الثلث بالوصايا    : تحاصوا فيه . وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : يقدم العتق ولو استوعب الثلث . فعليهما : هل يبدأ بالكتابة ، لأنه المقصود بها ، أو لأن العتق تغليبا ليس للكتابة ؟ فيه وجهان . ذكرهما  القاضي  ،  والمصنف  ، والحارثي  ، وغيرهم . 
				
						
						
