قوله ( وإن ) فقال قال : أخرجوا الواجب من ثلثي : يبدأ به . ( فإن فضل من الثلث شيء : فهو لصاحب التبرع ، وإلا بطلت الوصية ) . يعني وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية . وهو المذهب . [ ص: 220 ] جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه القاضي الناظم . واختاره ، القاضي . قاله وابن عقيل الحارثي وقال : يزاحم به أصحاب الوصايا . وتابعه أبو الخطاب السامري . قال الشارح : فيحتمل ما قال . ويحتمل ما قاله القاضي هنا . يعني : أنه يقسم الثلث بينهما ، ويتمم الواجب من رأس المال . فيدخله الدور . المصنف
وإنما قال " فيحتمل على هذا " لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام المصنف . لأن قول أبي الخطاب يصدق عليه أيضا . قال في الفروع ، وقيل : بل . يتزاحمان فيه . ويتمم الواجب من ثلثيه . وقيل : من رأس ماله . وقال في الفائق ، وقيل : يتقاصان . ويتمم الواجب من رأس المال . وقيل : من ثلثيه . القاضي