الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي ) فقال القاضي : يبدأ به . ( فإن فضل من الثلث شيء : فهو لصاحب التبرع ، وإلا بطلت الوصية ) . يعني وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية . وهو المذهب . [ ص: 220 ] جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الناظم . واختاره القاضي ، وابن عقيل . قاله الحارثي وقال أبو الخطاب : يزاحم به أصحاب الوصايا . وتابعه السامري . قال الشارح : فيحتمل ما قال القاضي . ويحتمل ما قاله المصنف هنا . يعني : أنه يقسم الثلث بينهما ، ويتمم الواجب من رأس المال . فيدخله الدور .

وإنما قال المصنف " فيحتمل على هذا " لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام أبي الخطاب . لأن قول القاضي يصدق عليه أيضا . قال في الفروع ، وقيل : بل . يتزاحمان فيه . ويتمم الواجب من ثلثيه . وقيل : من رأس ماله . وقال في الفائق ، وقيل : يتقاصان . ويتمم الواجب من رأس المال . وقيل : من ثلثيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية