تنبيهان أحدهما : قوله ( وتصح ) . هذا بلا نزاع . لكن لو صحت ، وضاق الثلث عن المدبر : بدئ ، بنفسه . فيقدم عتقه على وصيته . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، لمكاتبه ، ومدبره والحارثي ، والفائق ، والفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه .
وقال : يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه . القاضي