قوله ( وتصح لعبده بمشاع    ) .  [ ص: 225 ] وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  وعنه    : لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم . ووجه في الفروع في صحة عتقه ، ووصيته لعبده بمشاع : روايتين ، من قوله لعبده " أنت حر بعد موتي بشهر " في باب المدبر . فائدتان 
الأولى : لو وصى له بربع ماله ، وقيمته مائة ، وله سواه ثمانمائة    : عتق . وأخذ مائة وخمسة وعشرين . هذا الصحيح . 
ويتخرج : أن يعطى مائتين تكميلا . لعتقه بالسراية من تمام الثلث . قال في الرعاية الكبرى ، قلت    : ويحتمل أن يعتق ربعه ، ويرث بقيته . ويحتمل بطلان الوصية . لأنها لسيده الوارث . انتهى . 
الثانية : تصح وصيته للعبد بنفسه أو برقبته    . ويعتق بقبول ، إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث . 
				
						
						
