قوله ( وتصح ) . [ ص: 225 ] وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . لعبده بمشاع : لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم . ووجه في الفروع في صحة عتقه ، ووصيته لعبده بمشاع : روايتين ، من قوله لعبده " أنت حر بعد موتي بشهر " في باب المدبر . فائدتان وعنه
الأولى : لو : عتق . وأخذ مائة وخمسة وعشرين . هذا الصحيح . وصى له بربع ماله ، وقيمته مائة ، وله سواه ثمانمائة
ويتخرج : أن يعطى مائتين تكميلا . لعتقه بالسراية من تمام الثلث . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل أن يعتق ربعه ، ويرث بقيته . ويحتمل بطلان الوصية . لأنها لسيده الوارث . انتهى .
الثانية : تصح . ويعتق بقبول ، إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث . وصيته للعبد بنفسه أو برقبته