الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتصح لعبده بمشاع ) . [ ص: 225 ] وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم . ووجه في الفروع في صحة عتقه ، ووصيته لعبده بمشاع : روايتين ، من قوله لعبده " أنت حر بعد موتي بشهر " في باب المدبر . فائدتان

الأولى : لو وصى له بربع ماله ، وقيمته مائة ، وله سواه ثمانمائة : عتق . وأخذ مائة وخمسة وعشرين . هذا الصحيح .

ويتخرج : أن يعطى مائتين تكميلا . لعتقه بالسراية من تمام الثلث . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل أن يعتق ربعه ، ويرث بقيته . ويحتمل بطلان الوصية . لأنها لسيده الوارث . انتهى .

الثانية : تصح وصيته للعبد بنفسه أو برقبته . ويعتق بقبول ، إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية