الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى له بمعين ، أو بمائة : لم تصح ) . هذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات . قال ابن رجب : أشهر الروايتين عدم الصحة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . بل عليه الأصحاب .

( وحكي عنه أنها تصح ) . وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى ومن بعده . [ ص: 226 ] قال الحارثي : وهو المنصوص . فعليها يشترى من الوصية ويعتق . وما بقي فهو له . جزم به في الكافي وغيره . وقدمه في الرعاية ، وغيرها . وقيل : يعطى ثلث المعين إن خرجا معه من الثلث . فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم ، إن لم يشترطها المبتاع . قاله جماعة من الأصحاب .

قال في الفروع . إذا وصى له بمعين ، فعنه : كما له . وعنه يشترى ، ويعتق . وكونه كما له : قطع به ابن أبي موسى .

تنبيه :

من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن العبد : هل يملك ، أو لا ؟ فإن قلنا يملك : صحت ، وإلا فلا . وهي طريقة ابن أبي موسى ، والشيرازي وابن عقيل ، وغيرهم . وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح . ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدر المعين ، أو المقدر من التركة لا بعينه . فيعود إلى الجزء المشاع . قال ابن رجب في فوائده : وهو بعيد جدا .

وتقدم ذلك في كتاب الزكاة في العبد : هل يملك بالتمليك ، أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية