قوله ( وإن وصى له بمعين  ، أو بمائة : لم تصح ) . هذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . وصححه  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . قال الزركشي    : هذا المشهور من الروايات . قال ابن رجب    : أشهر الروايتين عدم الصحة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . بل عليه الأصحاب . 
( وحكي عنه أنها تصح ) . وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى  ومن بعده .  [ ص: 226 ] قال الحارثي    : وهو المنصوص . فعليها يشترى من الوصية ويعتق . وما بقي فهو له . جزم به في الكافي وغيره . وقدمه في الرعاية ، وغيرها . وقيل : يعطى ثلث المعين إن خرجا معه من الثلث . فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم ، إن لم يشترطها المبتاع . قاله جماعة من الأصحاب . 
قال في الفروع . إذا وصى له بمعين ، فعنه : كما له .  وعنه  يشترى ، ويعتق . وكونه كما له : قطع به ابن أبي موسى    . 
تنبيه : 
من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن العبد : هل يملك ، أو لا  ؟ فإن قلنا يملك : صحت ، وإلا فلا . وهي طريقة ابن أبي موسى  ، والشيرازي   وابن عقيل  ، وغيرهم . وأشار إلى ذلك  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية  صالح    . ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدر المعين ، أو المقدر من التركة لا بعينه . فيعود إلى الجزء المشاع . قال ابن رجب  في فوائده : وهو بعيد جدا . 
وتقدم ذلك في كتاب الزكاة في العبد : هل يملك بالتمليك ، أم لا ؟ 
				
						
						
