قوله ( وإن : بطلت الوصية ) هذا المذهب . اختاره قتل الوصي الموصي أبو بكر ، ، والقاضي وابن أبي موسى ، ، وأبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال في القواعد : بطلت . رواية واحدة . على أصح الروايتين . لا تبطل . اختاره وعنه ابن حامد . قال الحارثي : اختاره ابن حامد ، ، وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر ، وابن بكروس ، وغيرهم .
قوله ( وإن : لم تبطل في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب . اختاره جرحه ، ثم أوصى له فمات من الجرح ابن حامد ، ، وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر ، وابن بكروس ، ، والمصنف والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . [ ص: 233 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : تبطل . اختاره أبو بكر . وجزم به والقاضي ابن أبي موسى