قوله ( وقال أصحابنا : في الوصية للقاتل    : روايتان ) . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : في الحالين روايتان . وقال في الفروع ، وقال جماعة : في الوصية للقاتل روايتان ، سواء أوصى له قبل الجرح ، أو بعده . 
إحداهما : تصح اختارها ابن حامد    . 
والثانية : لا تصح . اختارها أبو بكر    . فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه : الصحة مطلقا . اختاره ابن حامد    . وعدمها مطلقا . اختاره أبو بكر  والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح : فيصح ، وقبله : لا يصح . وهو الصحيح من المذهب . ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا أبرأ من قتله من الدية أو وصى له بها    . وقال في الرعاية ، وقيل : الوصية والتدبير كالإرث . ويأتي في كلام  المصنف  في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية : هل تدخل في الوصية ، أم لا ؟ فائدة : 
مثل هذه المسألة : لو دبر عبده ، وقتل سيده أو جرحه  ، خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب .  [ ص: 234 ] وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يبطل تدبير العبد ، دون الأمة . وقال في الفروع : فإن جعل التدبير عتقا بصفة : فوجهان . وأطلقهما . ويأتي هذا آخر التدبير محررا 
				
						
						
