قوله ( وقال أصحابنا : في : روايتان ) . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : في الحالين روايتان . وقال في الفروع ، وقال جماعة : في الوصية للقاتل روايتان ، سواء أوصى له قبل الجرح ، أو بعده . الوصية للقاتل
إحداهما : تصح اختارها ابن حامد .
والثانية : لا تصح . اختارها أبو بكر . فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه : الصحة مطلقا . اختاره ابن حامد . وعدمها مطلقا . اختاره أبو بكر والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح : فيصح ، وقبله : لا يصح . وهو الصحيح من المذهب . ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا . وقال في الرعاية ، وقيل : الوصية والتدبير كالإرث . ويأتي في كلام أبرأ من قتله من الدية أو وصى له بها في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية : هل تدخل في الوصية ، أم لا ؟ فائدة : المصنف
مثل هذه المسألة : لو ، خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب . [ ص: 234 ] وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يبطل تدبير العبد ، دون الأمة . وقال في الفروع : فإن جعل التدبير عتقا بصفة : فوجهان . وأطلقهما . ويأتي هذا آخر التدبير محررا دبر عبده ، وقتل سيده أو جرحه