الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وقال أصحابنا : في الوصية للقاتل : روايتان ) . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : في الحالين روايتان . وقال في الفروع ، وقال جماعة : في الوصية للقاتل روايتان ، سواء أوصى له قبل الجرح ، أو بعده .

إحداهما : تصح اختارها ابن حامد .

والثانية : لا تصح . اختارها أبو بكر . فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه : الصحة مطلقا . اختاره ابن حامد . وعدمها مطلقا . اختاره أبو بكر والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح : فيصح ، وقبله : لا يصح . وهو الصحيح من المذهب . ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا أبرأ من قتله من الدية أو وصى له بها . وقال في الرعاية ، وقيل : الوصية والتدبير كالإرث . ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية : هل تدخل في الوصية ، أم لا ؟ فائدة :

مثل هذه المسألة : لو دبر عبده ، وقتل سيده أو جرحه ، خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب . [ ص: 234 ] وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يبطل تدبير العبد ، دون الأمة . وقال في الفروع : فإن جعل التدبير عتقا بصفة : فوجهان . وأطلقهما . ويأتي هذا آخر التدبير محررا

التالي السابق


الخدمات العلمية