الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة ، أو لجميع الأصناف : صح . ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه في الزكاة ) وهذا المذهب . وجزم به المصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . قال في الفروع في كتاب الوقف ، فيما إذا وقف على الفقراء لا يجوز إعطاء الفقير أكثر مما يعطى من الزكاة في المنصوص . وقدمه في المغني وغيره هناك وقدمه في النظم . هنا . وقال ، وقيل : يعطى كل صنف ثمن . وقيل : يجوز . فاختار أبو الخطاب ، وابن عقيل : جواز زيادة المسكين على خمسين ، وإن منعناه منها في الزكاة . ذكروه في الوقف . وهذا مثله . قال الحارثي هنا : وهو الأقوى . وتقدم ذلك . وتقدم أيضا : أنه لو وقف على الفقراء : دخل المساكين وكذا عكسه يدخل الفقراء وتقدم هناك قول بعدم الدخول . وحكم القدر الذي يعطى كل واحد من أصناف الزكاة من الوصية : حكم ما يعطى من الوقف عليهم ، على ما تقدم : فليعاود .

فائدة :

قال في الفائق ، وغيره : الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله وابن السبيل : مصارف الزكاة . وكذا قال في الفروع في كتاب الوقف . فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم [ ص: 235 ] قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : أو يوفى ما استدين فيهم . انتهى . قلت : أما إذا أوصى لجميع أصناف الزكاة كما قال المصنف هنا فإنهم يعطون بأجمعهم . وكذا لو أوصى لأصناف الزكاة ، فتعطى الأصناف الثمانية . أعني أنهم أهل للإعطاء . لدخولهم في كلامه . وحكم إعطائهم هنا كالزكاة وصرح بذلك المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الحاوي الصغير . وقالوا : ينبغي أن يعطى لكل صنف ثمن الوصية ، كما لو أوصى لثمان قبائل . وفرقوا بين هذا وبين الزكاة حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد أن آية الزكاة : أريد فيها بيان من يجوز الدفع إليه ، والوصية أريد بها : بيان من يجب الدفع إليه . قال في الرعاية الكبرى : وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية : فلكل صنف الثمن . ويكفي من كل صنف ثلاثة . وقيل : بل واحد . ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاجة . وتقديم أقارب الموصي . ولا يعطى إلا مستحق من أهل بلده . انتهى . قال الحارثي : وظاهر كلام الأصحاب : جواز الاقتصار على البعض كالزكاة . والأقوى : أن لكل صنف ثمنا . قال : والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف . وعند أبي الخطاب : لا بد من ثلاثة ، لكن لا تجب التسوية . .

التالي السابق


الخدمات العلمية