تنبيهات
الأول : ظاهر قوله ( ) سواء كانت حاضرة أو فائتة . ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا . ويأتي أيضا وهما مشروعان للصلوات الخمس . إذا جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت
الثاني : مفهوم قوله " الصلوات الخمس " أنه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يشرع للمنذورة . وأطلقهما لا يشرع لغيرها من الصلوات ابن عبيدان ، والزركشي ، والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب . ما يقول لصلاة العيد ، والكسوف ، والاستسقاء ، والجنازة ، والتراويح
الثالث : ظاهر قوله ( ) أنه يشرع لكل مصل منهم ، سواء صلى في جماعة أو منفردا ، سفرا أو حضرا ، وهو صحيح . قال للرجال : والأفضل المصنف ، إلا أن يكون يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان . قال في الفروع ، وهو أفضل لكل مصل ، إلا كل واحد ممن في المسجد ، فلا يشرع . لكل مصل أن يؤذن ويقيم
بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . وقال في شرحه : وإن المجد جاز من غير كراهة ، نص عليه . وجمعهما أفضل . انتهى . اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة
ويأتي قريبا : الرابع : مفهوم قوله " للرجال " أنه هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا ؟ ، وهو صحيح ، بل يكره ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال لا يشرع للخناثى ، ولا للنساء الزركشي : هو المشهور من [ ص: 407 ] الروايات . قال في شرحه : لا يستحب لهن في أظهر الروايتين ، وقدمه المجد ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . يباحان لهما مع خفض الصوت . ذكرهما في الرعاية . وقال في الفصول : تمنع من الجهر بالأذان . وعنه يستحبان للنساء . ذكرها في الفائق . وعنه يسن لهن الإقامة ، لا الأذان . ذكرها في الفروع وغيره . فقال في الفروع : وفي كراهتهما للنساء ، بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان . وعنه يسن الإقامة فقط ، ويتوجه في التحريم جهرا : الخلاف في قراءة وتلبية . انتهى . ومنعهن في الواضح من الأذان . ذكره وعنه في الفروع في آخر الإحرام . عنه