الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهما فرض كفاية ) اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر ، وتارة في السفر . فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب : أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما . وعليه الجمهور ، وهو من مفردات المذهب . وعنه هما فرض كفاية في الأمصار ، سنة في غيرها . وعنه هما سنة مطلقا . قال المصنف وغيره : وهو ظاهر كلام الخرقي . وقال في الروضة : الأذان فرض ، والإقامة سنة . وعنه هما واجبان للجمعة فقط ، اختاره ابن أبي موسى ، والمجد في شرحه ، وغيرهما . وأقام الأدلة على ذلك . قال الزركشي : لا نزاع فيما نعلمه في وجوبها للجمعة ، لاشتراط الجماعة لها . قلت : قد تقدم الخلاف في ذلك . ذكره ابن تميم ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك . وقال بعض الأصحاب : يسقط الفرض للجمعة بأول أذان ، وإن فعلا في السفر : فالصحيح من المذهب ، أنهما سنة . وعليه جمهور الأصحاب . منهم أبو بكر ، والقاضي في المحرر . قال الزركشي : هي المشهورة . وعليها أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى ، وغيره . وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وظاهر كلام جماعة . قال الزركشي : [ ص: 408 ] وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب ، وجزم به ناظم المفردات ، واختاره صاحب المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وهو من مفردات المذهب .

فائدة : فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة : يستثنى من ذلك المصلي وحده ، والصلاة المنذورة ، والقضاء على الصحيح من المذهب . فليس هما في حقهم فرض كفاية ، قدمه في الفروع . وقيل : بفرضيتهما فيهن . وهي رواية في المنفرد ، واختاره في المنفرد في المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وأطلقهما في الكفاية . والزركشي ، وابن عبيدان

التالي السابق


الخدمات العلمية