الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهات

الأول : ظاهر قوله ( وهما مشروعان للصلوات الخمس ) سواء كانت حاضرة أو فائتة . ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا . ويأتي أيضا إذا جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت .

الثاني : مفهوم قوله " الصلوات الخمس " أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يشرع للمنذورة . وأطلقهما ابن عبيدان ، والزركشي ، والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب ما يقول لصلاة العيد ، والكسوف ، والاستسقاء ، والجنازة ، والتراويح .

الثالث : ظاهر قوله ( للرجال ) أنه يشرع لكل مصل منهم ، سواء صلى في جماعة أو منفردا ، سفرا أو حضرا ، وهو صحيح . قال المصنف : والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم ، إلا أن يكون يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان . قال في الفروع ، وهو أفضل لكل مصل ، إلا كل واحد ممن في المسجد ، فلا يشرع .

بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . وقال المجد في شرحه : وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة ، نص عليه . وجمعهما أفضل . انتهى .

ويأتي قريبا : هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا ؟ الرابع : مفهوم قوله " للرجال " أنه لا يشرع للخناثى ، ولا للنساء ، وهو صحيح ، بل يكره ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال الزركشي : هو المشهور من [ ص: 407 ] الروايات . قال المجد في شرحه : لا يستحب لهن في أظهر الروايتين ، وقدمه ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . وعنه يباحان لهما مع خفض الصوت . ذكرهما في الرعاية . وقال في الفصول : تمنع من الجهر بالأذان . وعنه يستحبان للنساء . ذكرها في الفائق . وعنه يسن لهن الإقامة ، لا الأذان . ذكرها في الفروع وغيره . فقال في الفروع : وفي كراهتهما للنساء ، بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان . وعنه يسن الإقامة فقط ، ويتوجه في التحريم جهرا : الخلاف في قراءة وتلبية . انتهى . ومنعهن في الواضح من الأذان . ذكره عنه في الفروع في آخر الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية