فائدة : 
يكفي مؤذن واحد في المصر    . 
نص عليه ، قال في الفروع : وأطلقه جماعة . وقال جماعة من الأصحاب : يكفي مؤذن واحد بحيث يسمعهم . قال  المجد  ، وابن تميم  وغيرهما : بحيث يحصل لأهله العلم . وقال في المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه . لا عمن لم يصل معه وإن سمعه ، سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه بأذان أو غيره . وقيل : يستحب أن يؤذن اثنان ، وجزم به في الحاويين . قال في الفروع : ويتوجه في الفجر فقط . 
 كبلال   وابن أم مكتوم  ، ولا يستحب الزيادة عليهما على الصحيح ، جزم به  المصنف  في المغني ، والشارح  ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، وغيرهما . وقال  القاضي    : لا يستحب الزيادة على أربعة  لفعل  عثمان  ، إلا من حاجة . 
وتابعه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . والأولى : أن يؤذن واحد بعد واحد . ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد يزيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب ، أو دفعة  [ ص: 409 ] واحدة بمكان واحد . ويقيم أحدهم . قال في الفروع : والمراد بلا حاجة ، وهو كما قال . 
فإن تشاحوا  أقرع بينهم . 
				
						
						
