قوله ( ولا يجوز في أظهر الروايتين ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى : يجوز . أخذ الأجرة عليهما يكره . ونقلها وعنه . وقيل : يجوز إن كان فقيرا . ولا يجوز مع غناه ، واختاره حنبل الشيخ تقي الدين . قال : وكذا كل قربة . ذكره في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة : عنه . هل تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة