[ ص: 372 ] فائدة : لو : فالمال بينهما أرباعا على الصحيح من المذهب ، تنزيلا لهما بالأحوال والخطاب جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقيل : المال بينهما ثلاثا ، جمعا للحرية فيهما ، وقسمة لإرثهما كالعول . كان أحد الأخوين حرا ، والآخر نصفه حر