قوله ( وإذا ؟ يحتمل وجهين ) . وكذا قال في الهداية . وأطلقهما في الشرح ، وشرح كان عصبتان ، نصف كل واحد منهما حر ، كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما ابن منجا ، والقواعد الفقهية ، والفروع .
أحدهما : لا تكمل . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفائق .
والوجه الثاني : تكمل الحرية . فلهما جميع المال . قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة : ورجحه ، القاضي والسامري ، وطائفة من الأصحاب . وله مأخذان .
أحدهما : جمع الحرية فيهما . فتكمل بها حرية ابن . وهو مأخذ وغيره . أبي الخطاب
والثاني : أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال ، لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له . وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال . وهو نصف حقه مع كمال حريته . فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية . فعلى المذهب : لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب . وهذا الصحيح وقاله في المستوعب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر . وقيل : لهما نصفه بتنزيلهما حرية ورقا . وأطلقهما في القواعد الفقهية ، والفروع . [ ص: 373 ] والتفريع على هذا الخلاف ، وهو ثلاثة أوجه : ثلاثة أرباع المال ، أو نصفه ، أو كله . فلو فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة . ونصف المال على الثاني . وثلاثة أرباعه على الثالث . ولو كان معهما أم : فلها السدس ، على الوجوه كلها . وللابن على الأول : خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين . وللبنت أربعة عشر . وعلى الثاني : هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال ، أو ثلاثة أرباع الباقي على وجهين . وعلى الثالث : هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال ، أو ثلاثة أرباع الباقي بعد السدس على وجهين . ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن نصفهما حر وهي مسألة كان ابن وبنت نصفها حر ، وعم حر . . فللابن النصف . ولابن الابن على الأول الربع . وعلى الثالث : النصف . واختاره المصنف أبو بكر . ولا شيء له على الأوسط . ولو فللأم السدس . وللجدة نصف السدس . ولو كان الجدة نصفها حر : كان لها ربع السدس على الأول . ونصف السدس على الثالث . ولا شيء لها على الأوسط . ولو كان أم وأخوان ، أحدهما رق : كان للأم الثلث . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وحجبها كان جدة حرة وأم نصفها حر بقدر حريته . فبنصفها يحجبها عن نصف السدس . أبو الخطاب