الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما . لكن [ ص: 374 ] أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه : منع من الزيادة . وردت على غيره إن أمكن . وإلا فهي لبيت المال . فلبنت نصفها حر : النصف بالفرض والرد . ولابن مكانها نصفه حر : النصف بالعصوبة ، والبقية لبيت المال . ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال : البقية ، مع عدم العصبة . أعني : لهما البقية بالرد ، سواء ورثناهما النصف فقط ، أو النصف والربع . ولبنت وجدة نصفها حر : المال ، نصفين بفرض ورد . ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة . ومع حرية ثلاثة أرباعهما : المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما . ومع حرية ثلثهما : الثلثان بينهما . والبقية لبيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية