فائدة : إذا . وقلنا : له ذلك . فظاهر كلام كاتب المكاتب عبدا . فأدى إليه ، وعتق قبل أدائه ، أو أعتقه بمال : أن ولاءه للمكاتب . وهو قول المصنف في المجرد . وقيل : للسيد الأول . وهو يحكي عن القاضي أبي بكر . ورجحه في الخلاف . حتى حكي عنه : أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني : فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء ، حيث كان المكاتب ليس أهلا له . ورد ما حكاه القاضي عن القاضي أبي بكر في القاعدة السادسة عشر بعد المائة . [ ص: 376 ]
تنبيه : شمل قوله " كل من أعتق عبدا ، أو عتق عليه فله عليه الولاء " الكافر لو أعتق مسلما . أو عتق عليه . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها . ويأتي في كلام " هل يرث به أم لا ؟ " . . المصنف