الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 375 ] باب الولاء

قوله ( كل من أعتق عبدا ، أو عتق عليه برحم ، أو كتابة : فله عليه الولاء ) . الصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالرحم : يكون له عليه الولاء . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال المصنف : لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا . وقيل : حكمه حكم المعتق سائبة ، على ما يأتي . والصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالكتابة : يكون له عليه الولاء . وكذا لو أعتقه بعوض . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليهما . وقيل : لا ولاء له عليهما .

وعنه في المكاتب ( إذا أدى إلى الورثة : يكون ولاؤه لهم . وإن أدى إليهما . يكون ولاؤه بينهما ) . وفي التبصرة وجه : إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة . وفي المبهج : إن أعتق كل الورثة المكاتب : نفذ ، والولاء للرجال . وفي النساء روايتان . .

التالي السابق


الخدمات العلمية