قوله ( فإن لم يوجد متطوع بهما  رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما ) كرزق القضاة ونحوهم ، على ما يأتي في بابه . وظاهر كلام  المصنف    : أنه إذا وجد متطوع بهما  ، لا يجوز أن يرزق الإمام غيره ، لعدم الحاجة إليه ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ويتوجه احتمال لا يجوز إلا مع امتياز بحسن الصوت . 
				
						
						
