قوله ( وإذا و ) كذا لو قال : أعتقه والثمن علي . فالثمن عليه . والولاء للمعتق ) . إذا قال ذلك : لزمه الثمن بلا نزاع أعلمه . والعتق والولاء للمعتق ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والأصح أن العتق وولاءه للمعتق . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : هما للذي عليه الثمن . وقاله قال ( أعتقه عنك وعلي ثمنه ففعل في موضع . قال في المحرر : وفيه بعد . [ ص: 383 ] فعلى المذهب : يجزئه عن الواجب ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويجزئه عن الواجب في الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : لا يجزئه . وهو احتمال في المحرر . وقاله القاضي في موضع من كلامه . القاضي