قوله ( وإن ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وشرح قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه ففعل فهل يصح ابن منجا
أحدهما : يصح ويعتق . وله عليه الولاء كالمسلم . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . اختاره في الخلاف . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها . القاضي
والوجه الثاني : لا يصح . صححه الناظم .
تنبيه : حكي الخلاف في المحرر ، والفروع ، والشرح ، وشرح ابن منجا : وجهين ، . وحكاه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : روايتين . كالمصنف