قوله ( وإذا ) يعني : الأب أو الأخ ( ثم مات مولاه ) اشترى رجل وأخته أباهما ، أو أخاهما ، ثم اشترى عبدا ، فأعتقه ، ثم مات المعتق
يعني : العبد العتيق ( ورثه الرجل ، دون أخته ) . وهذا مفرع على الصحيح من المذهب ، من أن . فأما على رواية إرث بنت المعتق : فترث هنا . قاله النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ، المصنف والشارح ، ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . [ ص: 388 ] وإنما لم يرث مع أخيها على المذهب ، وإن كانت قد أعتقت من أعتق . لأن ميراث الأخ هنا من أبيه أو أخيه بالنسب ، وهي مولاة المعتق . وعصبة المعتق مقدم على مولاه . ولهذا قال في الترغيب ، والبلغة : أخطأ فيها خلق كثير . قال والمجد في التذكرة : ابن عقيل
مسألة عجيبة : . ابن وبنت اشتريا أباهما . فعتق عليهما . ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه . فهلك الأب ، ثم هلك العبد
فالجواب : أنه لما هلك الأب كان ماله بين ابنه وابنته ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، بالتعصيب لا بالولاء . ولما هلك العبد . وخلف ابن مولاه ، وبنت مولاه : كان ماله لابن مولاه ، دون بنت مولاه . لأنه أقرب عصبة مولاه . لا خلاف في ذلك . وهذه المسألة : يروى عن رحمه الله أنه قال " سألت سبعين قاضيا من قضاة مالك العراق عنها فأخطئوا فيها " ولو مات الابن قبل موت العتيق : ورثت البنت من ماله بقدر ما أعتقت من أبيها والباقي بينها وبين معتق الأم .