قوله ( الثاني : . فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب ، له تزويج أولاده الصغار والمجانين ، وبناته الأبكار بغير إذنهم ) اعلم أن في رضا الزوجين عشر مسائل : تزويج الأب أولاده الصغار
إحداها : أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ ، والكبار المجانين : فله تزويجهم ، سواء أذنوا أو لا ، وسواء رضوا أم لا ، بمهر المثل أو بزيادة عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في كل واحد منهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر في القاضي عاقل نظر . إجبار مراهق قلت : الصواب عدم إجباره . وقيل : له . قاله تزويج الصغير إن احتاج إليه في المجرد . وحمله القاضي على المراهق . والأكثر على الحاجة مطلقا ، على ما يأتي قريبا . وقال في الانتصار : يحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه ، سواء كان أبوه أو ولي غيره وقال صاحب الفروع : يتوجه أنه كأنثى أو كعبد . وقال ابن عقيل أبو يعلى الصغير : يحتمل أنه كثيب . وإن سلمناه فلا مصلحة له ، وإذنه ضيق ، لا يكفي صمته . وقيل : لا يزوج لهما بأكثر من مهر المثل . اختاره . ويأتي ذلك في كلام القاضي في كتاب الصداق . وقيل : لا يجبر المجنون البالغ بحال . اختاره المصنف أبو بكر . [ ص: 53 ] وقيل : يجبره مع الشهوة ، وإلا فلا . اختاره . وقيل : لا يزوجه إلا الحاكم . ذكره في الرعاية . القاضي قلت : قول ساقط . ويأتي تقديم الحاكم على الأب ؟ عند قوله " ووصيه في النكاح بمنزلته " . هل لوصي الصغير الإجبار