فوائد :
منها : ما قاله في الجامع الكبير : إن القاضي . إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار . انتهى . ومنها : لو تزويج الطفل والمعتوه ليس بإجبار . ومنها : كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية وغيرها . وقدمه في الفروع وغيره . قال ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ الزركشي : هو ظاهر كلام رحمه الله والأصحاب . وظاهر كلام الإمام أحمد ابن الجوزي : أن له الخيار . ومنها : . وله أن يفوضه إلى الصغير . قال في الفروع : إن صح بيعه وطلاقه . وقال في الرعاية : ويصح للأب قبول النكاح للمجنون والصغير بإذن وليه . نص عليه . قال في المغني ، والشرح : فإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز فقياس المذهب : جواز تفويض القبول إليه . ومنها : حيث قلنا : يزوج الصغير ، والمجنون ، فيكون بواحدة . وفي أربع وجهان . وأطلقهما في الفروع . وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق . قال قبول المميز في المجرد : قياس المذهب : أنه لا يزوجه أكثر من واحدة . القاضي قلت : وهو الصواب . وجزم به في المذهب . [ ص: 54 ] وقال في الجامع الكبير : له القاضي . قال تزويج ابنه الصغير بأربع ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر . وجزم به في شرحه . وقال : إذا رأى فيه مصلحة . وهو مراد من أطلق . ويأتي حكم سائر الأولياء في تزويجهم لهما . ابن رزين