قوله ( الثاني : رضا الزوجين    . فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب ، له تزويج أولاده الصغار والمجانين ، وبناته الأبكار بغير إذنهم ) اعلم أن في تزويج الأب أولاده الصغار  عشر مسائل : 
إحداها : أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ ، والكبار المجانين : فله تزويجهم ، سواء أذنوا أو لا ، وسواء رضوا أم لا ، بمهر المثل أو بزيادة عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في كل واحد منهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر  القاضي  في إجبار مراهق  عاقل نظر . قلت    : الصواب عدم إجباره . وقيل : له تزويج الصغير إن احتاج إليه    . قاله  القاضي  في المجرد . وحمله  ابن عقيل  على المراهق . والأكثر على الحاجة مطلقا ، على ما يأتي قريبا . وقال في الانتصار : يحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه ، سواء كان أبوه أو ولي غيره وقال صاحب الفروع : يتوجه أنه كأنثى أو كعبد . وقال أبو يعلى الصغير    : يحتمل أنه كثيب . وإن سلمناه فلا مصلحة له ، وإذنه ضيق ، لا يكفي صمته . وقيل : لا يزوج لهما بأكثر من مهر المثل . اختاره  القاضي    . ويأتي ذلك في كلام  المصنف  في كتاب الصداق . وقيل : لا يجبر المجنون البالغ بحال . اختاره أبو بكر    .  [ ص: 53 ] وقيل : يجبره مع الشهوة ، وإلا فلا . اختاره  القاضي    . وقيل : لا يزوجه إلا الحاكم . ذكره في الرعاية . قلت    : تقديم الحاكم على الأب  قول ساقط . ويأتي هل لوصي الصغير الإجبار  ؟ عند قوله " ووصيه في النكاح بمنزلته " . 
				
						
						
