[ ص: 71 ] فوائد : 
منها : السلطان هنا : هو الإمام أو الحاكم ، أو من فوض إليه . ذكره  المصنف  والشارح  ، والزركشي  ، وغيرهم . وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه    . قاله  المصنف  ، والشارح  وغيرهم . 
ومنها : قال الزركشي    : المشهور أنه لا يزوج والي البلد    . وهو إحدى الروايتين . واختاره  القاضي  ، وغيره .  وعنه    : يزوج عند عدم  القاضي    . لكن  القاضي أبو يعلى  حمل هذه الرواية على أنه إذا أذن له في التزويج . والشيخ تقي الدين  رحمه الله حملها على ظاهرها . 
ومنها : قال الزركشي  أيضا : إذا لم يكن للمرأة ولي    . فعنه وهو ظاهر كلام الأصحاب لا بد من الولي مطلقا . حتى قال القاضي أبو يعلى الصغير  في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولي ولا شهود  لا يجوز أن يتزوج بها ، وإن خاف الزنا بها . قلت    : وليس بظاهر مع خوف الزنا .  وعنه    : والي البلد أو كبيره يزوج . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقدمه في النظم . قال في الفروع : والصحيح ما نقل عن  الإمام أحمد  رحمه الله وغيره : يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان كالعضل . فإن تعذر ، وكلت .  وعنه    : ثم عدل . قدمه في الرعاية . 
				
						
						
